القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدتة || صيغة دعوى طرد || صيغة انذار لدعوى طرد



دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار 



دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدتة || صيغة دعوى طرد


اولا :- المقصود بدعوى الطرد والهدف منها 

دعوى الطرد هي إحدى الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها مالك العقار أو المؤجر لاستعادة حيازة عين مؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر. 

وتُرفع هذه الدعوى عندما تنتهي مدة عقد الإيجار، ويرفض المستأجر إخلاء العين وتسليمها للمالك أو المؤجر، مما يشكل تعديًا على حقوق المالك أو المؤجر في استرجاع حقه في ملكية وحيازة العين المؤجرة.

وتهدف دعوى الطرد إلى إزالة هذا التعدي وتحرير العين المؤجرة من يد المستأجر، ليتمكن المالك أو المؤجر من استعادتها واستخدامها مرة أخرى أو تأجيرها لطرف آخر.

 وتقوم هذه الدعوى على أسس قانونية تتضمن انتهاء مدة العقد أو بطلانه أو فقدان المستأجر لأحد شروط استحقاق الحيازة.

وفي حال قبول المحكمة لهذه الدعوى، يصدر حكم قضائي بإلزام المستأجر بإخلاء العين وتسليمها خالية إلى المالك أو المؤجر، مما يعيد له الحق في الانتفاع الكامل بالعقار أو العين المؤجرة.


دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدتة || صيغة دعوى طرد || صيغة انذار لدعوى طرد



ثانيا :- السند القانونى لدعوى الطرد 

تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه :- 

ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء  

كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على أنه :- 

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر 

و تنص المادة 563 من القانون المدنى  فقرة ( ب ) على :- 

فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التبية قبل الانتهاء بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير

ونصت المادة 600 من القانون المدنى :- 

اذا نبة احد الطرفين على الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 


ثالثا :- صيغة انذار لدعوى طرد وعدم الرغبة فى التجديد 

انه فى يوم             الموافق              /         /   202

بناء على طلب /

مقيم فى /   

ومحله المختار مكتب الاستاذ /                                     - المحامى.

انتقلت انا                      محضر محكمة          إلى حيث إقامة:-

السيد /  

المقيم فى / 

مخاطبا مع /

الموضوع

موجب عقد إيجار مؤرخ فى  /   /    استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو      ( يتم ذكر العين وموقعها والعنوان بالتفصيل )

بغرض استخدامه /.................... 

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها .......... جنية تدفع مقدما أول كل شهر 

ولما كانت مدة العقد (       سنوات ) تبداء فى     /     /          وتنتهى فى   /   /          ومنذ ذلك التاريخ ويجدد العقد بصفة شهرية وحيث ان الطالب    ( المؤجر ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .

الامر الذى حدا بهم الى توجيه هذا الانذار الرسمى على يد محضر لاعلان المعلن اليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى .

بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بعدم رغبة الطالب فى تجديد عقد الإيجارسالف الذكر لمدة أخرى وإلزامه بتسليم العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغـل وسليمة من أية تلفيـــات وذلـك خلال 15 يوم من تاريخ تسلمه هذا الانذار والا تعتبر يده يد غاصب . مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار لانتهاء مدتة || صيغة دعوى طرد || صيغة انذار لدعوى طرد



رابعا :- صيغة دعوى طرد لانتهاء عقد الايجار


انه فى يوم             الموافق              /         /   202

بناء على طلب /

مقيم فى / 

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............. - المحامى.

انتقلت انا                      محضر محكمة        إلى حيث إقامة:-

السيد / 

المقيم فى / 

مخاطبا مع /

الموضوع

موجب عقد إيجار مؤرخ  .. /.../..... استأجر المعلن اليه من المعلن ما هو
( يتم ذكر العين وموقعها والعنوان بالتفصيل )
بغرض استخدامه /.................... 
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها .......... جنية تدفع مقدما أول كل شهر 
ولما كانت مدة العقد (       سنوات ) تبداء فى     /     /          وتنتهى فى   /   /          ومنذ ذلك التاريخ ويجدد العقد بصفة شهرية وحيث ان الطالب             ( المؤجر ) لا يرغب فى تجديد العقد لمدة أخرى .
 الامر الذى حدا به الى توجيه هذا انذار الرسمى على يد محضر المؤرخ فى ... / .. / .... لانذار المعلن اليه بعدم رغبته فى تجديد عقد الإيجار سالف الذكر لمدة أخرى وتسليمه العين سالفة الذكرخاليا من الاشخاص والشواغل ودون تلفيات

وحيث تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه:- ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء  


تنص المادة 590 من القانون المدني على أنه :يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر 

كما تنص المادة 563 من القانون المدنى  فقرة ( ب ) على :- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التبية قبل الانتهاء بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير

وتنص المادة 600 من القانون المدنى ( اذا نبة احد الطرفين على الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك )

 

وقد قضت محكمة النقض بأنه ” إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659

 

ولهذة الاسباب ولاسباب اخرى سوف يبديها المدعى فى مرافعته الشفويه ومذكراته اثناء تداول الدعوى 

 

 

بناء علية


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور امام محكمة               د (       )  والكائن مقرها / ......................  فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من يوم .... الموافق .... /...../ ........ وذلك لسماعه الحكم :-

باخلاء ( يتم ذكر عنوان العين بالتفصيل )  لانتهاء عقد الايجار، وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل ودون تلفيات ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى
مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة  
أنت الان في اول موضوع

تعليقات