القائمة الرئيسية

الصفحات

كيف اكتب كمبيالة | تعريفها وشروطها وتجنب الثغرات



الكمبيالة فى القانون المصرى 



كيف اكتب كمبيالة | تعريفها  وشروطها وتجنب الثغرات


فى هذا المقال سوف نتناول الكمبيالة وكل ما يخصها وفقا لقواعد القانون المصرى 



ما هي الكمبياله وما هي شروطها ؟


أولا:- تعريف 


الكمبيالة هي محرر مكتوب وفق لأوضاع شكلية حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.


ثانيا : شروط الكمبياله 


أولاً:- الشروط الشكلية اللازمة للكمبيالة:


وفقاً لصريح نص المادة 379 من القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 فقد اشترطت المادة 379 بيانات إلزامية يجب أن تشتمل عليها وتتمثل هذه البيانات الإلزامية فيما هو أن:


البيان الإلزامي الأول:


كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها وعلى هذا قضى على أي خلاف قد يثور حول بيان ماهية هذا الصك فيسهل تداوله عند التعامل به، كما يسهل إثباته عند النزاع بشأنه مما يؤدى في النهاية لأن تحل الأوراق التجارية محل النقود في التعامل.


البيان الإلزامي الثاني:


أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود:

الكمبيالة أساساً أمر بالدفع يصدر من الساحب إلي المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين. وهذا ما كان يميزها عن السند لأمر الذي هو في حقيقته تعهد بالدفع وكثيراً ما كان يقع الخلط في العمل بين الكمبيالة والسند لأمر حيث كانت الصكوك المطبوعة والمتداولة في السوق منصوص فيهاعلى الآتي: أتعهد أن أدفع بموجب هذه الكمبيالة مبلغاً وقدره... وهذا الصك في حقيقته سند لأمر رغم أنه منصوص فيه على أنه كمبيالة.


ومن ثم فقد حسم لقانون التجاري الجديد هذا الخلط باشتراطه النص على أن الكمبيالة أمر بالدفع.

ويجب أن يكون هذا الأمر بالدفع باتاً أي غير معلق على شرط، وإلا لو كان الأمر بالدفع معلقاً علىشرط لفقدت الكمبيالة فاعليتها كبديل عن التعامل النقدي.

كما يجب أن يكون محل هذا الأمر دفع مبلغ معين من النقود إذ أن من أهم خصائص الأوراق التجارية هو أنها ترد على النقود، ولا يجوز أن يكون محلها شيئاً آخر غير النقود وعلى ذلك فالمحررات التي تتضمن التزاماً بتسليم شيء آخر غير النقود لا تعتبر كمبيالة حتى ولو قوم موضوعها بالنقود.

ويجب أن يكون المبلغ محددا معينا أي معلوم المقدار، وعلى ذلك لا يكفى مجرد تكليف المسحوب عليه بدفع الدين الذي في ذمته دون تعيين مقداره أو بتسديد باقي الحساب المطلوب منه للساحب.

ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً، وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة الدين، بحيث لا تصح الكمبيالة إذا تعددت المبالغ الثابتة فيها أو تعددت الديون التي تتضمنها، إذ قد يتم الوفاء ببعض هذه المبالغ دون البعض الآخر مما يعرقل تداول الكمبيالة.

ولقد حسمت المادة 384 الخلاف حول الاختلاف بين مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف و الأرقام فتضمن النص أنه:


1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

2-  وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.


البيان الإلزامي الثالث: 


اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر ولهذا استلزم المشرع في المادة 379 فقرة ج اسم من يلزمه الوفاء غير أن ذكر الاسم لا يكفي بل يجب تعيين المسحوب عليه تعينا نافيا للجهالة فيضاف إلي اسمه مهنته ومحل إقامته حتى يستطيع الحامل أن يهتدي إليه بسهولة.

ولقد ثار جدل في ظل القانون التجاري حول إذا ما حرر الساحب الكمبيالة على نفسه أي أنه يقيم من نفسه مسحوباً عليه فيها ولم يكن النص في القانون التجاري الملغي يعالج هذه المسألة وقد ذهب رأي في الفقه إلي أن الورقة لا تعتبر كمبيالة بالمعنى الفني لأنها لا تتضمن إلا شخصين هما الساحب والمستفيد فتصير سندا للأمر وتأخذ حكمة.

أي أن المشرع في القانون الجديد حسم هذا الجدل حيث نصت المادة 381 على أنه:


1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

2- ويجوز سحبها على الساحب ويجوز سحبها على شخص آخر.

البيان الإلزامي الرابع:


 ميعاد الاستحقاق:


يشترط القانون أن يحدد ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة بطريقة واضحة لا مجال للشك أو اللبس فيها وقد حددت كيفية تعيين الميعاد المادة/421 من القانون وسنتصدى لها فيما هو آت.


البيان الإلزامي الخامس:


 مكان الوفاء:

أوجب المشرع في القانون التجاري الجديد في المادة / 379 ضرورة بيان مكان الوفاء وهو المكان الذي يتم فيه الدفع حتى يتمكن الحامل من تحديد الجهة التي يتوجه إليها كي يقتضى قيمة كمبيالته.


البيان الإلزامي السادس:


 اسم المستفيد

أوجبت المادة 379 في فقرتها (و) ضرورة ذكر اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) والمستفيد هو من تحرر الكمبيالة لأمره والدائن الأول فيها و لهذا يجب أن يذكر اسمه بصورة نافية للجهالة ومتى ذكر اسم المستفيد في الكمبيالة وجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، غير أن المشرع في القانون الجديد قد نص في المادة 391 على أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداولبطريق التظهير.

أي أن شرط الأمر مفترض بحكم القانون التجاري الجديد دون ما حاجة إلي النص عليه صراحة كما كانت تقضى بضرورة ذلك المادة 105 من القانون التجاري القديم. ومن ثم تتداول الكمبيالة بالتظهير سواء نص على الشرط أو دون النص عليه، ولذا لم يرد ذكره ضمن البيانات الإلزامية التي حددتها المادة 379.

البيان الإلزامي السابع:

 تاريخ الإصدار:

يجب أن يدون في الكمبيالة بيان التاريخ الذي حررت فيه وذلك على وجه التفصيل فيبين فيه اليوم والشهر والسنة التي تحررت فيها، وقد يكتب بالحروف أو بالأرقام.


البيان الإلزامي الثامن: 

توقيع الساحب:

الساحب هو منشئ الكمبيالة وباعث الحياة فيها ولهذا يجب أن يضع توقيعه أو ختمه على الصك ويتضمن هذا التوقيع معنى اعترافه بالمديونية للمستفيد وتعهده بدفع قيمة الكمبيالة متى تنصل المسحوب عليه عن قبولها أو عن دفعها وساحب الكمبيالة مسئول دائماً عن قبولها والوفاء بها.

حكم سحب الكمبيالة بواسطة وكيل:


تسحب الكمبيالة أحياناً بواسطة وكيل وطالما أن صفة الوكالة ظاهرة في الكمبيالة انصرفت آثارها للموكل أما إذا تجاوز الوكيل حدود فقد واجهت المادة 389 هذه الحالة بأن تضمنت الأحكام الآتية:-


1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوقاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلي من ادعى النيابة عنه.

2-  ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.


كيف اكتب كمبيالة | تعريفها  وشروطها وتجنب الثغرات


ثانيا :- الشروط الموضوعيه اللازمة للكمبيالة:-


الشرط الأول  :- الرضا الصحيح


  والمقصود به هو رضا الساحب باعتباره المصدر لها والمدين الأصلي بالالتزام الوارد بها ويقصد بصحة هذا الرضا خلوه من عيوب الرضا المنصوص عليها  وهي الإكراه والغلط  والتدليس  والاستغلال  وإن كان الأخير متعذرا


ويتحقق رضا الساحب بتوافر إرادته الحرة بتوقيعه الخطي على الكمبيالة أو وضع بصمة أصبعه أو الخاتم

وقد نص القانون على أنه إذا شهد شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بأن صاحب الخاتم أو البصمة وضع ختمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الإدعاء بعدم علمه بالمضمون وذلك باستثناء حالت التدليس والإكراه

وحسب فهمنا للنص يجوز لكل من الساحب والشاهدين التمسك بعدم صحة التوقيع في حالة التدليس والإكراه  ونحن نطلب  من المشرع جعل الشهادة هنا من البيانات الإلزامية بعدما انتشرت في الفترة الأخيرة  ظاهرة قيام بعض معدومي الضمير بوضع بصمة متوفي أو نائم على الورقة



الشرط الثاني :- المحل الجائز قانونا والممكن واقعا


يتمثل محل الكمبيالة في المبلغ النقدي الذي يلتزم الساحب بدفعه إلي المستفيد فمن البيانات الإلزامية التي يجب ذكرها في الكمبيالة ويترتب على إغفالها بطلانها الأمر

 غير المعلق على شرط بالوفاء بمبلغ من النقود وهذا المبلغ قد يكون محددا  ويجب أن يكون مبلغا واحدا يتم الوفاء به مرة واحدة وليس على أقساط ويستثنى من ذلك حالة الاتفاق على العائد المنفصل في الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع  والعائد المقصود هنا هو الفائدة غير التأخيرية

ويشترط في محل الكمبيالة أن يكون جائز قانونا وهو عبارة عن مبلغ نقدي قد يكون هذا المبلغ بالعملة المحلية أي بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية بشرط أن يكون لها أسعار صرف محلية وإلا بطلت كورقة تجارية وتحولت إلي سند مديونية عادي


الشرط الثالث:-  السبب المشروع


يقوم الساحب بإصدار الكمبيالة لصالح المستفيد سدادا لدين ناشئا عن علاقة سابقة على نشأة الكمبيالة وهي ما تسمى علاقة الأساس وكان يعبر عنها في القانون الملغي بعبارة وصول القيمة ولا يفهم إلغاء هذا الشرط على أنه لم يعد يشترط وجود سبب للكمبيالة 

فالصحيح أنه لا يشترط ذكر سبب ولكن يجب أن يكون السبب موجودا ومشروعا ويتمثل السبب في علاقة الأساس التي القائمة بين الساحب والمستفيد والسابقة على نشأة الكمبيالة فسبب الكمبيالة يجب أن يكون مشروعا وصحيحا والحديث عن علاقة الأساس يجرنا للحديث عن مبدأ الكفاية الذاتية والذي يعني أن الكمبيالة في ذاتها كافية للإثبات الحق الوارد فيها دون حاجة إلي أية أوراق أو مستندات أو اتفاقات أخرى خارجها


ولكن نفرق هنا بين مرحلتين تمر بهما الكمبيالة عادة



المرحلة الأولى قبل إطلاق الكمبيالة في التداول

يكون المستفيد هنا هو صاحب الحق في المطالبة بقيمة الكمبيالة مباشرة وتظل علاقة الأساس التي أدت إلي إصدار الكمبيالة واضحة ومنتجة لآثارها ويحق للمستفيد اللجوء إليها ويستطيع الساحب اللجوء لعلاقة الأساس للتخلص من الالتزام بإثبات وجودها وعلى هذا لا تجد فكرة الكفاية الذاتية هنا تطبيقا



أما عدم مشروعية سبب الالتزام الصرفي فيتحقق عندما تحرر الكمبيالة مثلا لتسوية دين قمار أو رشوة أو ثمنا لمخدرات أو مقابل لجريمة وهنا تبطل الكمبيالة بطلانا مطلقا ولا مجال لتحويلها لسند مديونية عادي


وفيما يتعلق بانعدام السبب وعدم وجوده فإنه يؤخذ أحد صورتين هما :- 


الصورة الأولى :-  فسخ علاقة الأساس


وذلك  لعدم التنفيذ أو هلاك البضاعة محل التعاقد قبل تسليمها للساحب  أو بطلان تلك العلاقة   وهنا لا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة الكمبيالة

الصورة الثانية  :-  كمبيالة المجاملة

وفي هذا النوع من الكمبيالات ينعدم السبب من أساسه فلا علاقة أساس بين الساحب والمستفيد فتصدر الكمبيالة من ساحبها لصالح المستفيد منها دون أن تستند إلي ثمة علاقة ما بينهما ولا يهدف الساحب من إصدارها سوى مجاملة المستفيد منها فقد يكون في مأزق مالي ويمر بظروف صعبة ويحتاج إلي من يقوي ائتمانه ويظهره أمام الغير بمظهر المليء


 ماليا  فيلجأ إلي أحد أصدقائه ليصدر كمبيالة لصالحه ويقدمها للمسحوب عليه ليقبلها إمعانا في خلق ائتمان ظاهري لاكتساب ثقة الغير فتوقيع الساحب قد جاء بدون سبب


ومن المستقر عليه فقها وقضاء بطلان تلك الأوراق باعتبارها أوراق مجاملة لانعدام السبب بل أنه في بعض الأحيان يمكن أن تشكل جنحة نصب



المرحلة الثانية :- بعد إطلاق الكمبيالة في التداول


بعد إطلاق الكمبيالة في التداول سواء بطريق التظهير أو المناولة حسب شكل تعيين المستفيد فيها فإن علاقة الأساس القائمة بين الساحب والمستفيد تتوارى بما لها من أوصاف وما تنتجه من آثار 

ويظهر مبدأ الكفاية الذاتية للورقة وتجرد الالتزام الوارد فيها عن سببه فلا يحتج في مواجهة بما طرأ على علاقة الأساس من فسخ أو بطلان  أو بانعدام تلك العلاقة أو بعدم مشروعية تلك العلاقة  في كل هذه الحالات لا يجوز للساحب ولا المسحوب عليه  أو أي ملتزم آخر بقيمة الكمبيالة

 أن يتمسك في مواجهة الحامل الشرعي ببطلان أو فسخ أو انعدام علاقة الأساس للتخلص من الالتزام الصرفي  بشرط أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية وأن يكون التظهير ناقلا للملكية وذلك تطبيقا لقاعدة تطهير الدفوع



الشرط الرابع :-  أهلية التزام الصرفي



فرق القانون بين أهلية الموقعين على الكمبيالة من غير التجار حيث تكون التزامات ناقصي الأهلية ليسوا تجارا باطلة بالنسبة لهم فقط حيث تكون باطلة بطلانا نسبيا   أمتا بالنسبة لعديم الأهلية فيكون الالتزام بالنسبة له باطلا بطلانا مطلقا  ونفس الحكم لو كان عديم الأهلية تاجرا



ويرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلي قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وإذا كان القانون واجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية .






تعليقات