القائمة الرئيسية

الصفحات

جنحة الضرب والجرح | اهم الدفوع القانونية المتعلقة بجنحة الضرب والجرح

دفوع جنحة الضرب والجرح | اهم الدفوع القانونية المتعلقة بجنحة الضرب والجرح

 جنحة الضرب والجرح  والدفوع وطريقة المرافعة  

س: كيف تكون المرافعه في جنحة الضرب ؟


معرفة كيفية المرافعه في جنحة الضرب :


(الوقائع)

ــ حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة بهيئتها الموقرة فالوقائع نحيلها الى ما ورد وما سطر بأورق الجنحة 
.

(الدفاع)



ــ الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على الدفوع الآتية 


1- الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من ثمة دليل لإثبات التهمة 

ــ ومن جماع ما تقدم يتضح لحضراتكم أن الجنحة الماثلة ما هي إلا درب من دروب تسويف الحقوق والمساومة عليها وان ما جاء بالتقرير من إصابات ، لا علاقة للمتهمين به من قريب أو بعيد ولكن نفس المبلغ المريضة هي التي ساقته لسلوك ، هذا المسلك ويكون حريا القضاء ببراءة 
المتهمين مما نسب إليهم من اتهام زورا وعدوانا

فالواقعة كلها كذب ولم تحدث وهى كيدية لوجود خلافات بين الشاكى والمشكو في حقهم مما جعل المتهمين يوجهوا له تحذيرات كثيرة بإتخاذهم الإجراءات القانونية تجاهه بسبب قذفه والدتهم بالعلن بما يمس الشرف فقام بتحرير هذا المحضر ، كما أن الشاكى لم يأت بالمحضر بثمة دليل ولا شاهد ولا أية بينة على أقواله وذهب إلى القسم وإلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه وحده لا يصحب معه أحد فالكيدية واضحة جلية فإن أقوال المبلغ بمحضر جمع الأستدلالات ما هى إلا أقوال مرسلة يدعى فيها على خلاف الحقيقة واقعة الضرب والذى لم يقدم ثمة دليل واحد بالاوراق عليها للتأكد من صحة بلاغها المزعوم 

ـــ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى قوما أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من أدعى " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحكمة الموقرة أعلى واعلم بما تعج بها ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق والله من وراء القصد

2- الدفع ببطلان القيد والوصف لقصوره فى الإسناد وتعديه مخالفاً بما جاء بصدر المحضر والتقرير الطبى


ــ لقد أتى القيد والوصف لسلطة الإتهام بأن ( تقيد الأوراق جنحة بالمادة 242 فقرة 1 ،3 من قانون العقوبات لأنه فى يوم 00/00/000 بدائرة قسم 000 ضرب أو جرح / 0000000 فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على 20 يوم وتقدم الأوراق لجلسة 00/00/000 ويعلن المتهم )
ــ تم إسناد الجنحة للمادة 242 فقرة 3 والتى تنص (وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية 
أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس ) ولقد خلى المحضر من ثمة آلات أو أدوات مستعملة فى الواقعة وبسؤال الشاكى فى المحضر بالصفحة الثالثة بالسطر 12 (س/ ما هى الآلة التى قام المشكو فى حقهم بالتعدى عليك بها ؟ ) والإجابة بالسطرين الذان يلياه 13 ،14 (ج / بأيديهم باللكميات و البونيات على جميع أنحاء جسمى وبأرجلهم على جسمى) .
ــ كما أن التقرير الطبى لم يوجد به ما يثبت أن هذة الإصابات والكدمات نتاجاً لهذا التعدى المكذوب كما هو بالقيد والوصف (فأحدث به الإصابات)

ــ كما قضت محكمة النقض في أحكامها : "أن الإصابة الثابتة والواردة بالتقرير الطبي دليلا على وجود إصابة ولكنها ليست دليلا على أن محدث الإصابة المشكو في حقه أو المتهم "
*** الطعن رقم 543 لسنة 6 ق جلسة 15/6/1987 **

ــ والتقرير الطبى قد أتى فى خانة المدة اللازمة للعلاج المبدأى أقل من عشرين يوماً بخلاف ما هو مثبت بالقيد والوصف لسلطة الإتهام أنه يزيد عن 20يوم

3- الدفع بعدم معقولية الواقعه وعدم التصور المنطقي للواقعة كما جاء بالأوراق 

ــ يقول المولى عز و ﷻ فى كتابه الكريم ﴿ وجآءﹸو على قميصهٍ ﮮ بدمٍ كذبٍج قال بل سولت لكم أنفسكم أمراًﷰفصبرُﹸ جميلُﹸﷰ واللهُ المستعانﹸ على ما تصفُونﹶ ﴾صدق الله العظيم الآية {18} سورة يوسف ، وفى تفسير الطبرى حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا حماد بن مسعدة ، عن عمران بن مسلم ، عن الحسن ، قال: لما جاء إخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم ، قال: جعل يقلبه فيقول: ما عهدت الذئب حليمًا؟ أكل ابني، وأبقى على قميصه ! وبتفسير القرطبى وإبن كثير قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها , وهي سلامة القميص من التنييب ; إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق ; ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذبهم , وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق 
القميص

 وإستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها , وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص ; وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت , فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح; ولا خلاف بالحكم بها

ــ وبتطبيق ذلك على الواقعة نجد أن المحضر محرر فى 00/00\00 أى فى عصف الشتاء وبالساعة الثامنة مساءً تقريباً أى فى توقيت أكثر برودة وبمنطقة 000 أى أكثر فأكثر برودة أى ملخص القول أنه من المؤكد إرتدائه ملابس ثقيلة فكيف يكون أثار البونيات واللكمات وضرب الأرجل كما هو بالدفع الثانى على هذة الملابس الثقيلة يحدث الجرح السطحى على مفصل المرفق الأيمن و الجرح السطحى على مفصل المرفق الأيسر كما أتى بالتقرير الطبى إلا إذا كانوا قد قاموا بتقطيع ملابسه نهائياً وضربوه بآلة على مرفقيه الأيمن والأيسر قاصدين إحداث نفس الإصابه بهما فإن كانت اللكمات والبونيات قد أحدثت تلك الإصابات مخترقة الملابس الثقيلة يكون الذئب غير بريء من دم يوسف عليه وعلى نبينا السلام لأنه أيضا أصابه دون أن يخرق قميصه وهو ما يقودنا للدفع الرابع


ــ كما أنه ذكر بالمحضر بالسطر الأخير بالصفحة الأولى والسطور الأولى بالصفحة الثانية أنه فوجىء بالمشكو فى حقهم مترجلين خلفه وفوجىء بهم قاموا بدفعه ، فكيف رأهم من خلفه مترجلين كما أنه فوجىء بهم قاموا بدفعه ولما رآهم مترجلين ناحيته لماذا لم يهرب أو لماذا لم يستنجد بالمواطنين المتواجدين حوله بالمكان وكل هذة الواقعة تمت ولم يمنعهم عنه أحد وعلى العلم أن شارع 00000 فى هذا التوقيت مزدحم وفى الغالب يكون حركة سير السيارات متوقفة فيه تقريباً من شدة الزحام مما يوضح أيضاً كذب الواقعة


ــ كما قضت محكمة النقض في أحكامها :)انه من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى( .
*** الطعن رقم 3423 لسنة 62 ق – جلسة 13/12/2000 **


4- الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقولى مع عدم وجود مناظرة بالمحضر وافتعال الإصابة


ــ بالمحضر لم يوجد سوى بعض الكدمات فبسؤال الشاكى فى المحضر بالصفحة الثالثة بالسطر 6 (س/ ما هى إصابتك بوجه التحديد؟) والإجابة بالثلاثة أسطر التى تليه 7، 8 ،9 (ج/ هى بعض الكدمات فى أنحاء جسمى ورأسى نتيجة وقوعى على الأرض وضربى فى رجلى والتعدى عليه بالبونيات واللكمات فى أنحاء جسمى) وبالتقرير الطبى (وجد جرح سطحى على مفصل المرفق الأيمن و جرح سطحى على مفصل المرفق الأيسر كما توجد كدمة بأسفل الظهر ولا توجد جروح ظاهرية أخرى) ، بما يثبت أيضاً إفتعاله هذة الإصابات الموجودة بالتقرير بعد تحرير المحضر وقبل توقيع الكشف الطبى عليه لإسباغ الواقعة على فاعليها


ــ كما ذكر الشاكى فى صدر المحضر أن الواقعة حدثت بشارع 00000 بدائرة القسم ثم بسؤالة فى الصفحة الثانية بالمحضر بالسطر رقم 7 س/ متى وأين حدث ذلك ؟ ... والإجابة بالسطرين الذان يلياه ج/ الكلام ده ....... بأحد الشوارع الكائنة 0000 بدائرة القسم بما يفيد قصور التحقيقات بتجهيل مكان الواقعة تحديداً. كما أن المحضر خلا من المناظرة لإيضاح هل يوجد تمزيق بملابسه أم هل من جروح بجسده وإكتفوا بسؤالة الذى كان س/ ما هى إصابتك بالتحديد كما سبق


5- الدفع ببطلان التقرير الطبي كونه جاء مجهلا ومفتقراً من حيث 



ــ إن كانت الإصابات نتيجة إستعمال آلات أم لا وكونها إصابات حديثة أم قديمة وكونها نتيجة هذا الإعتداء أم غيره .
...................
ــ حيث أن قرينة البراءة واضحة في الجنحة الماثلة

ــ (حيث تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما اسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته ويقتضي ذلك أن يحدد وضعه القانوني خلال الفترة السابقة على ثبوت الإدانة على انه شخص بريء ولكن أهم ما تتضمنه هذه القرينة انه إذا لم يقدم إلى القاضي الدليل القاطع على الإدانة تعين عليه أن يقضي بالبراءة ويعني ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك وفي تعبير آخر فان القاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا على ذلك ولكن يكفيه إلا يكون ثمة دليل قطعي على الإدانة ويعني ذلك أن تستند براءة إلى اليقين وبراءة تعتمد على الشك في الإدانة فإذا تردد القاضي بين الإدانة والبراءة وثار لديه الشك فيهما تعين عليه أن يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لمصلـحة المتهم

*** نقض 17/3/1945 – مجموعة القواعد القانونية – ج 6 – رقم 527 – ص 665 ***
*** شرح قانون الإجراءات الجنائية د / محمود نجيب حسني – طبعة 98 ط 2 – بند 463 – ص 422 وما بعدها **

ــ فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة فانه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم ، فإذا ثار شك لدى القاضي صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم 

ــ وقد اقر ذلك الدستور المصري الصادر سنة 1971 هذا المبدأ وذلك بنصه في المادة 67 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.


وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،،،............

تعليقات