القائمة الرئيسية

الصفحات

الفرق بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلي الموت | وفقا للقانون المصرى


الفرق بين القتل العمد وبين  الضرب المفضي إلي الموت


 الفرق بين القتل العمد وبين  الضرب المفضي إلي الموت | وفقا لاحكام القانون المصرى


قد يختلط الامر عند بعض الاشخاص الى ان جريمة القتل العمد هى ذاتها جريمة الضرب الذى افضى الى موت ولكن بالتدقيق نجد ان هناك فرق كبير بينهم وذلك على النحو الاتى :-

 اولا / من حيث النية والقصد :- 


لأن كليهما يؤدي إلي ازهاق الروح، ان الذي يفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وازهاق الروح، بمعني أن تتجه إرادة الجاني إلي قتل المجني عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.
والقول بتوافر نية القتل أو انتفائها من شأن قاضي الموضوع، فهي أمر خفي وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، 

ويجب علي المحكمة أن تثبت توافر هذه النية صراحة واستقلالا، والمظاهر الخارجية التي يستدل بها علي نية القتل عديدة فقد تكون استعمال آلة قاتلة، أو إصابة المجني عليه في موضع من جسمه يعد مقتلا وغيرهما من المظاهر التي تدل دلالة يقينية في تقدير المحكمة علي توافر نية القتل.

وتصل عقوبة القتل العمد إلي الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابي.

ثانيا / من حيث العقوبة :- 


 والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.وتختلف جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب المفضي إلي الموت بأن في الأخيرة لايقصد الجاني بالاعتداء علي المجني عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه.


 ولكن أدي هذا الاعتداء إلي الموت وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلي سبع.


 وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذي قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.


 وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوي وبناء علي ذلك يفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة الضرب المفضي إلي الموت